وإذا قطع يد رجل ، وفي اليد إصبعان شلا وان ، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شيء من الشلل ، لم يلزم القاطع قود ، لان الاعتبار في لزوم ذلك في الأطراف انما يكون بالتكافؤ فيها ، واليد الشلاء لا تكافؤ الصحيحة ، فإذا لم يلزم هذا القاطع قود لما ذكرناه. ورضي الجاني بأن يقطع يده بتلك اليد ، لم يجز ذلك ، لان القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل (١). وهذا يبين بالحر إذا قتل عبدا ، وقال الحر : قد رضيت بان يقتله ( يقتلني ـ ظ ) سيده ، في انه لا يجوز قتله ، ولا يعتبر رضاه في ذلك ، وللمجنى عليه القصاص في الأصابع الثلاثة السليمة ، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء ، فان عفى عن القصاص ، أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل ، ويأخذ في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
إذا قطع أنملة من إصبع ، وكانت الأنملة هي العليا ، ثم يقطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ، وسرى ذلك الى نفسه ، كان عليه القود ، ولا فرق بين ان يكون المجني عليه قطع لحما حيا أو ميتا ، كما ذكرناه فيما تقدم (٢).
وإذا قطع يدا كاملة الأصابع ، ويده ناقصة إصبعين ، كان المجني عليه مخيرا ( فان اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود ، فيأخذ دية إصبعين ـ عشرون من الإبل ـ ) (٣) فإن اختار القصاص ، لم يكن له أخذ المال. وكذلك القول إذا كان ذلك خلقة ، أو ذهب بآفة من الله تعالى. وان كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره ، كان عليه رد المال.
__________________
(١) لعل الصواب بالذال المعجمة.
(٢) آنفا في الجرح.
(٣) ما بين القوسين في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا لكنه مناف لقوله بعده : « فان اختار القصاص لم يكن له أخذ المال » فما في الهامش اما زيادة وليس من المتن أو ان ما بعده قول آخر حكاه المصنف وسقط منه كلمة « وقيل » أو نحوه كما في المبسوط والله العالم.