بالشلاء ، لا يقطع بها. فان قطع أغلف ، ذكر مختون ، قطع ذكر الأغلف بالمختون.
وإذا قطع خصيتى رجل ، كان على القاطع القود. فان قطع واحدة منهما ، سئل أهل الخبرة عن الباقية (١) فإن قالوا : لا يخاف عليها في هذا الموضع ، قطعنا بها وان قالوا : انها لا يؤمن عليها من ذهاب منافعها ، لم يكن من ذلك قود هاهنا ، لان ذلك يؤدى الى أخذ عضوين بعضو واحد. فان عفى على مال ، كان له نصف الدية ان كانت المقطوعة هي اليمنى ، وان كانت هي اليسرى ، كان فيها ثلثا الدية ، لأن منها يكون الولد (٢).
ويقتص من الأنف بالأنف والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر ، ولا بغلظ ولا دقة ، ولا بأنه أفطس أو أقنى. لتساويهما في الاسم ، وهو المراعى في هذا الموضع وما أشبهه. فإن قطع رجل أنف مجذوم ، ولم يكن سقط منه شيء بالجذام. قطع الأنف الصحيح به ، لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل. وان كان قد ذهب بعضه وتناثر الجذام ، كان المجني عليه مخيرا بين ان يأخذ بقدره من الدية فيما بقي ، وبين ان يقتص فيما بقي ، ان كان الذي ذهب مما يمكن القصاص فيه ، وهو ان يكون ذهب جانبه بالجذام. فان كان الذاهب منه طرفه ، لم يكن فيه الا الدية فيما بقي.
ويؤخذ الأنف الشام ( السالم خ ل ) بالأنف الأخشم. (٣) والذي يؤخذ قودا ، وتجب فيه دية كاملة ، من الأنف ، هو المارن والمارن ، هو ما لان منه ، وهو ما نزل من قصبة الخياشم ـ التي هي العظم ـ لان له حدا ينتهى اليه ، فهو من قصبة الأنف ، وهو
__________________
(١) أي التي تبقى من القاطع لو اقتص منه بالواحدة.
(٢) ورد ذلك في الخبر كما في الوسائل الباب ١ و ١٨ من ديات الأعضاء وفي الثاني ان في اليمنى ثلث الدية لكن في سنده ضعف.
(٣) الأخشم : الذي لا يشم به.