مثل (١) اليد من الساعد ، والرجل من الساق فان قطع جميعه ، كان المجني عليه مخيرا بين القود والدية بكمالها ، لأن في الأنف الدية. فإن قطعه مع قصبة الأنف كان كقطع اليد من الساعد ـ المجني عليه مخير بين العفو وتكون له دية كاملة في المارن وحكومة في القصبة ـ كما لو قطع يده من نصف الساعد ، فان له العفو ويأخذ دية كاملة ، ويكون كحكومة في الساعد ـ وان أراد أخذ القصاص في المارن ، وحكومة في القصب ، مثل الساعد ، سواء.
فان قطع بعض المارن ، رجع الى قدر ذلك بالأجزاء ، فإن كان ثلثا أو عشرا عرف ذلك وأخذ بحسابه من أنف القاطع. ولا يؤخذ بالمساحة (٢). لأنه قد يكون نصف المقطوع مثل جميع أنف القاطع ، فيفضي ذلك الى ان يأخذ أنفا بنصف ، وذلك لا يجوز.
فان قطع واحدا من المنخرين ، كان له القصاص في ذلك ، لان له حدا ينتهى اليه هو ، مثل احدى الاصبعين. لان بينهما حاجزا.
وإذا قطع رجل اذن رجل، كان في ذلك القصاص ، ولا اعتبار في ذلك بصغر ولا كبر ، ولا بسمن ولا دقة ، ولا بسميعة ولا صماء ، ولا بما جرى مجرى ذلك لان الاسم يتناول ذلك ، ولا اعتبار هاهنا به (٣) فان قطع الاذن كلها ، كان مخيرا بين قطع أذن الجاني ، وبين أخذ كمال دية اذن.
( وان قطع بعض الاذن ، علم هل ذلك ربع أو ثلث أو عشر؟ فيؤخذ هذا الطرف من اذن الجاني ، ويقطع الأذن التي لا ثقب فيها بالمثقوبة. ) (٤)
__________________
(١) الظاهر زيادة « وهو » وما بعده خبر لقوله فهو من قصبة الأنف.
(٢) ذكر في شج الرأس مما تقدم انه يؤخذ بالمساحة وكأنه لصدق المماثلة بها دون المقام لمكان القطع.
(٣) الظاهر ان الصواب « والاعتبار هاهنا به » اى بالاسم.
(٤) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل إلا كلمات يسيرة في اوله وآخره