وإذا قطع يدا لا أظافير لها جملة ، لم يكن في ذلك قود ، لأنه نقصان خلقة ، وليس يؤخذ الكامل بالناقص. وله دية كاملة.
وفي الأسنان ، القصاص. فان قلع سنا وكان سن متغير (١) ، لم يكن فيها قصاص في الحال ، ولا دية لأنها مما يرجى رجوعه. وينبغي للمجنى عليه ان يصبر حتى يسقط أسنانه التي هي إنسان اللبن ويعود ، فاذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة ، فإن ذكروا انها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا وكذا ، فينبغي ان يصبر الى ذلك الوقت ، فان لم تعد ، علم انه قد أعدم إنباتها ، وآيس من عودها وكان المجني عليه حينئذ مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ، ويأخذ دية سن كما لو قلع سن مثغر (٢) والمثغر هو الذي قد سقطت وأسنان اللبن متى ثغرة (٣) ونبت موضعها غيرها ـ فان عادت السن في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عودة الإنسان ، وكانت متغيرة ، سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر انه من فعله ، فيكون عليه حكومة. وان رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان ، لم يكن فيها قصاص ولا دية. (٤).
فان مات قبل الإياس من رجوعها ، لم يكن فيها قصاص ، لان الحدود تدرء
__________________
لا تفيد معنى وثابت في هامش نسخة ( ب ) لكن بتصحيف في بعض موارده فراعيت صوابه وقوله : علم بصيغة المجهول وتخفيف اللام أو تشديدها اى يجعل العلامة
(١) في النسخ بالتاء والغين والياء اى الزائل والأظهر ان الصواب « غير مثغر » كما في المبسوط لذكر المثغر فيما بعد وعلى كل فالمراد سن الصبي قبل ان يسقط
(٢) دية الأسنان وغيرها مذكورة في المبسوط والشرائع وغيرهما في باب مستقل وكأنه سقط عن قلم المصنف أو الناسخ.
(٣) الصواب « قد سقطت أسنان اللبن من ثغرة » والثغر ما تقدم في الفم من الأسنان يقال اثغر الصبي أي سقط ثغرة ونبت.
(٤) ظاهره نفى الحكومة أيضا وفيه كلام فراجع جواهر الكلام.