وإذا تجارح اثنان ، فجرح كل واحد منهما الأخر، وادعى واحد منهما انه جرح صاحبه دفعا عن نفسه. وأنكر الأخر ذلك ، كان القول قول المنكر مع يمينه ( لان الظاهر حصول الجناية ، وهو يدعي الإسقاط ، كان القول قوله مع يمينه ) (١) لما ذكرناه.
وإذا سلم ابنه الى السابح ، ليعلمه السباحة ، فغرق. فان كان كبيرا بالغا ، لم يكن على المعلم ضمان ، لان البالغ العاقل. إذا غرق في تعلم السباحة ، كان هو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ، فليس على غيره ضمان. وان كان المتعلم غير بالغ ، كان على معلمه السابح ضمانه ، لأنه أتلفه بالتعليم ، كما لو ضرب معلم صبيا على التعليم فمات ، ولأنه فرط فيه ، وكان يجب عليه الاحتياط في حفظه ، وملازمة رجليه فاذا لم يفعل ، كان مفرطا وجب الضمان عليه. وذلك عمد الخطأ ، فعليه الدية في ماله مغلظة مؤجلة ، على ما قدمناه.
وإذا غشيت الدابة إنسانا ، فزجرها لئلا تطأه، فجنت عند زجره لها جناية على راكبها أو على غيره ، ( لم يكن عليه شيء ، فإذا نفرها إنسان فرمت راكبها أو جنت على غيره ) (١) كان ضمان ما أصاب راكبها أو غيره ، على الذي نفرها.
وإذا ركبها إنسان وساقها ، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا ، كان ضامنا لما يصيبه بيديها ، ولم يكن عليه شيء فيما يصيبه برجليها.
وإذا ضربها فرمحت (٣) فأصابت شيئا ، كان عليه ضمان ما اصابته بيديها أو رجليها وإذا ساق دابة ، فوطأت شيئا بيديها ، أو رجليها ، كان عليه ضمان ذلك. فان
__________________
(١) ما بين القوسين في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا.
(٢) ما بين القوسين في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا وهو الصواب والا لم يناسب ما في آخره.
(٣) رمح الفرس والبغل والحمار وكل ذي حافر اى ضرب برجله وقيل ضرب برجليه جميعا ( لسان العرب ).