بالألف ، ويطالب كل واحد منهم بعشر الالف.
واما ضمان الاشتراك والانفراد ، فمثل ان يقولوا : ضمنا لك وكل واحد منا الألف الذي لك على زيد ، فيكون الجميع ضامنين لكله ، وكل واحد ضامن لكله فان قال واحد منهم : ضمنت لك انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان العشر من الألف ، لأنه لم يضمن الكل وانما يضمن بالحصة.
فإذا كان الضمان على ما بيناه ، كان إلقاء المتاع في البحر على ذلك ، فان كان الضمان فيه ضمان اشتراك وانفراد ، ضمن كل واحد منهم جميع المتاع. فان قال : ألقه على انى وركبان السفينة ضمناء ، فسكتوا ، ضمن بالحصة أيضا. فإن قال : على انى وكل واحد منهم ضامن ، ضمن الكل. فان قال : على انى وهم ضمناء ، وقد ضمنت بإذنهم ، فانكروه ، كان عليه الضمان (١) دونهم. فان قال : على أني أؤدي لك من مالهم ، كان عليه الضمان دونهم. فان قال : انا ألقيه ، ثم ألقاه كان عليه ضمان الجميع.
وإذا خرق السفينة ، فغرق ما فيها، وكان الذي فيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه ضمان جميعه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون عمدا أو خطئا أو شبيه العمد فان كان فيها أحرارا ، وكان خرقه لها عمدا ـ مثل ان قلع منها لوحا ، وتكون في لجة البحر بعيدا من الشط ـ فهو عمد محض وعليه القود. وان كان خطأ محضا ـ مثل ان يكون في يده حجر أو فأس ، فسقط منها ، فخرقها ـ كان على عاقلته الدية ، والكفارة في ماله. وان كان عمد الخطاء ـ مثل ان قلع لوحا ، ليدخل غيره عوضا منه أو يصلح مسمارا ، فانخرقت ، فذلك عمد الخطاء ـ فعليه في ماله. الدية مغلظة ، والكفارة في ماله أيضا.
__________________
(١) هذا محتمل لضمان الكل أو بحصته ونحوه عبارة المبسوط وذكر في الشرائع انه يضمن الجميع وكأنه الأقوى إلزاما له بقوله كما عليه بناء العقلاء في أمثاله مضافا الى التغرير هذا إذا أنكر الباقون بعد الإلقاء واما قبله فلا يضمن الا بحصته.