وإذا تصادمت سفينتان ـ من غير قصد ممن فيهما الى ذلك ، ولا تفريط ـ وهلك بعض ما في إحداهما ، لم يكن عليهم شيء. وان كان بقصد منهما الى ذلك ، كان على ملاحى السفينة التي لم يهلك منها شيء ، ضمان ما هلك من الأخرى.
وإذا كانت سفينة مشدودة على شاطئ البحر غير سائرة ، فوافقت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها فان كان القيم الذي بها غير مفرط فليس عليه ضمان واما السفينة الصادمة فان كان القيم الذي بها مفرطا ، كان عليه الضمان ، وان لم يكن مفرطا لم يلزمه ضمان.
وان كان في السفينة جماعة ، فثقلت وخافوا الهلاك والغرق ، فالقى بعضهم متاع نفسه ، لم يكن على أحد ممن فيها ضمان لشيء من ذلك ، سلموا أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض. فإن أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير اذن صاحبه كان عليه ضمان ذلك ، سلموا أو لم يسلموا ، لأنه أتلف مال غيره بغير اذنه. فان قال واحد منهم لبعض أصحاب المال : الق متاعك في البحر ليخفف عنا ما نحن فيه ، فقبل منه ، فلا ضمان عليه من ماله ، سلموا أو هلكوا ( أو لم يسلموا خ ل ) فان قال : الق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فألقاه ، كان عليه ضمانه. فان لم يخافوا الغرق ، وقال لغيره الق متاعك في البحر ، ففعل ، لم يلزمه ضمان. وإذا قال : الق متاعك في البحر على انى وركاب السفينة ضامنون ذلك (١)
« والضمان ضربان : ضمان اشتراك ، وضمان اشتراك وانفراد، فاما ضمان الاشتراك ، فمثل ان يقول جماعة لغيرهم : ضمنا لك الألف الذي لك على زيد ، فيكون جميعهم ضامنون لذلك ، وكل واحد منهم ضامن لعشر الالف (٢) ، فله ان يطالبهم معا
__________________
حيث يجذبه الرامي إلى جهة نفسه بحبل ونحوه ثم يدفعه وعلى كل فالعبارة تكرار لما قبله وذكر في المبسوط مكانها : « انه مثل من جعل سهما في قوس رجل فنزع صاحب القوس ورمى به فالضمان على الرامي دون من وضع السهم ».
(١) يأتي جوابه فيما بعد فقوله هنا : « والضمان ضربان الى قوله : وانما يضمن الحصة » مقدمة وتمهيد للجواب.
(٢) أي إذا كانت الجماعة عشرة أنفس كما في المبسوط.