ما قابل فعل نفسه هدرا. فان مات الحر أولا ، وجب بموته نصف ديته كما ذكرناه ، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد ، يباع فيها : فان كانت قيمة العبد متساوية لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ، فان كانت أقل من نصف الدية لم يكن لمن وجب له نصف الدية إلا قيمة العبد ، والزائد على ذلك يكون هدرا. وان كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ، بيع منه بقدر نصف الدية ، وكان الفاضل لسيده.
فان مات العبد حتف انفه ، سقط ما كان متعلقا برقبته الى غير بدل ، فان كان قد قتله قاتل ، كانت قيمته واجبة على القاتل ، ويحول ما كان متعلقا برقبته الى قيمته يستوفي من الذي يجب القيمة عليه.
وإذا رمى عشرة بحجر منجنيق، وأصاب واحدا منهم فمات ، كان موته بجنايته على نفسه ، وجناية التسعة عليه ، فما قابل جنايته على نفسه كان هدرا ، وما قابل جناية التسعة ، كان مضمونا ، فيكون على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته ، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية. فإن قتل الحجر واحدا من غيرهم ، فقد اشتركوا في قتله فان كان الرمي خطأ ، كان على كل واحد (١) منهم عشر الدية مخففة ، فإن كان عمدا كان في ذلك القود. وما ذكرناه من هذا الضمان لازم لمن جر الحبال (٢) ورمى بالحجر. فإن أمسك الخشب إنسان ، أو وضع الحجر في كفة المنجنيق غير ما ذكرناه لم يلزمه ذلك ، لان المباشرة في الرمي منهم دون غيرهم. فاما من أمسك الخشب أو وضع الحجر في الكفة إذا كان غير الذي يجر السهم (٣) ويرمى عنه ، فلا يلزمه ذلك
__________________
(١) الظاهر ان المراد على عاقلتهم كما في المبسوط.
(٢) اى حبال المنجنيق التي يكون جرها سببا للرمي وكأنه كان للمنجنيق خشب لا يمكن الرمي أو لا يكمل إلا بإمساكه لكنه لا ينسب القتل إلى ممسكه ولا الى واضع الحجر فيها وبهذا يقاس حال الرمي والقتل بالاسلحة والآلات الحادثة في الأعصار الأخيرة بأنواعها المختلفة من الدبابات والرشاشات وغيرها.
(٣) لعل الصواب « يجر الحبل » أو المراد بالسهم هنا موضع الحجر من المنجنيق