به ، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا.
وإذا حل الدين فتوانيا في بيع ذلك حتى حدث البطن الثاني ، لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما فان اختلطا « قبل الرهن بريء » (١) بالمسامحة بما اختلط فإن أجاب الى ذلك كان الجميع رهنا وإذا حل الحق بيع الجميع فيه ، فان لم يجب إلى المسامحة ، كان القول : قول الراهن مع يمينه في مقدار ما كان رهنا سواء كان الرهن في يد المرتهن أو الراهن.
وإذا كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا فان كان غرس في مدة الرهن أمر بقلعه ، لأنه لم يؤذن له في غرسه ، وان كان غرسه في مدة البيع بإذن الراهن فهو له (٢) وان أراد المرتهن قلعه ونقله كان له ، لأنه عين ماله ، وان امتنع من قلعه كان الراهن مخيرا بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن ، والغرس للمرتهن ، وبين أن يدفع اليه ثمن الغرس فيكون الجميع للراهن ، وبين ان يطالبه بقلعه على ان يضمن له ما نقص الغرس بالقلع وكذلك البناء لا فرق بينهما فيما ذكرناه ، وإذا أقرض غيره الف درهم على أن يرهنه بالألف داره ويكون منفعة الدار للمرتهن ، لم يصح القرض ، لأنه قرض يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له.
وإذا كان لإنسان على غيره الف درهم قرضا ، فقال الذي عليه الألف ، للذي
__________________
(١) الصواب. « قيل للراهن ترى » كما يظهر من المبسوط ونسخ المتن مشتبهة في ضبط الكلمات.
(٢) هذا من فروع ما إذا رهنها إلى مدة وشرط للمرتهن ان تكون الأرض مبيعة له بعد هذه المدة ان لم يؤده الدين فيها كما هو صريح المبسوط وأشار إليه المصنف بقوله : وان كان غرسه في مدة البيع ، ولعله كان مذكورا في المتن فسقط وعلى كل فاصل المسئلة تقدمت في أوائل الباب وذكر المصنف ان الرهن والبيع كلاهما فاسدان فحينئذ إن غرس فيها في مدة الرهن فقد تصرف فيها بغير اذن صاحبها وان كان بعدها فالبيع وان كان باطلا لكن الغرس باذنه فلذا يختلف حكمه.