يقول : ( وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) » (٢).
نعم ، في صحيحة محمّد بن القاسم (٣) : عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : « يتوضّأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه » (٤).
وكأنّها حجة الصدوق ، بل والقول بمطلق الكراهة يجعلها شاهدة على حمل غيرها على الكراهة.
وأنت خبير بأنّ اطراحها بين الأصحاب مانع من العمل بها في نفسها ، فكيف مع معارضة تلك الصحاح.
والظاهر تعيّن حملها على التقيّة ؛ إذ ذلك مذهب ابن حنبل من العامّة ، ولا بأس باجتياز الجنب في المساجد كلّها ؛ لما دلّ عليه عدّة من الصحاح المذكورة ، ولظاهر الآية.
وفيها يقيّد إطلاق ما دلّ من الآية والأخبار على المنع من دخوله في المساجد سوى المسجدين الأعظمين مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وبها يقيّد إطلاق ما دلّ من الآية والأخبار على جواز اجتيازه في المساجد.
وعن الصدوقين (٥) والمفيد أنّهم أطلقوا القول بجواز اجتيازه في المساجد من غير استثناء. وكأنّه للإطلاق المذكور.
ولا يخفى ضعفه ، لوجوب حمل (٦) المقيد في مثله قطعا.
__________________
(١) النساء : ٤٣.
(٢) علل الشرائع ١ / ٢٨٨.
(٣) في مخطوطات الأصل : محمد بن مسلم. إلّا أنها مروية عن محمد بن القاسم.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٧ ؛ وسائل الشيعة ٢ / ٢١٠ ، باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، ح ١٨.
(٥) الهداية : ٩٧ ، فقه الرضا : ٨٥.
(٦) في ( د ) : « الحمل على ».