الجواز واللبث في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله.
ففي تفسير العسكري عليهالسلام في حديث سدّ الأبواب عن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهماالسلام والمنتجبون من آلهم الطيّبون من أولادهم » (١).
وفي خبر آخر عنه عليهالسلام : « لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام ومن كان من أهلي فانّه منّي » (٢).
وفي آخر عنه عليهالسلام أيضا : « إلّا أنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمّد وآله » (٣).
إلى غير ذلك ، وادّعى في البحار (٤) تواتر الأخبار باستثناء المعصومين عليهمالسلام عن حكم دخول المسجدين جنبا إلّا أنّ الموجود في الأخبار الكثيرة هو خصوص مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وأفتى في الحدائق (٥) فيه بالخصوص إلّا أنّه يمكن تسرية الحكم فيه إلى سائر المساجد ( بالأولى. وأمّا إلى المسجد الحرام فلا يخلو عن خفاء ؛ لانتفاء الأولويّة.
نعم ، في لفظ بعض الأخبار : « لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين : .. » (٦) الخبر ، فإنّ إطلاق المسجد قد يعمّ سائر المساجد ) (٧) ، فيدخل فيه مسجد الحرام إلّا أنّه قد يحمل على سائر الأخبار الّتي ذكر فيها خصوص مسجده به.
وكيف كان ، فدعوى التواتر بالنسبة إلى المسجدين ليس في محلّه.
وهناك غير واحد من الأخبار يدلّ على مرجوحية الدخول لهم كقوله عليهالسلام : « إنّ الله كرّه لي ستّ خصال وكرّهتهنّ للأوصياء من بعدي ... » وعدّ منها إتيان المساجد جنبا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٢١٠ ، باب جواز مرور الجنب ولحائض في المساجد ، ح ٢١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٧ ، ح ٤٩١٥.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ٢١٠.
(٤) بحار الأنوار ٧٨ / ٤٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٣ / ٤٩.
(٦) الأمالي للشيخ الصدوق : ٤١٣.
(٧) ما بين الهلالين من زيادات نسخة ( د ) أيضا.