وفي بعض الأخبار تجويز الوضع والمنع من الأخذ ؛ معلّلا بالقدرة على الوضع من غير دخول بخلاف الأخذ ؛ إذ لا تقدير عليه من دونه.
وفي الوسائل (١) : إنّ بعض الأصحاب قد عمل بمضمونه ، وهو ضعيف لضعف الرواية في نفسها مع عدم مقاومتها لغيرها. مضافا إلى اعتضاد تلك بالعمل واطراح هذه بين الأصحاب.
والظاهر دوران الحكم مدار صدق اسم الوضع ، فلو كان مشدودا على السقف فحلّه ووقع في المسجد لم يكن محرّما. وكذا لو حرّكه من محلّ إلى آخر من غير أن يتناوله من مكانه ، وإلّا حرم (٢).
وهل يجوز طرحه في المسجد؟ وجهان ؛ من عدم صدق اسم الوضع وأنّه بمعناه.
ولو اشترك مع غيره في الوضع احتمل عدم المنع فيه ؛ لعدم استناد الوضع إليه ، ويحتمل المنع سيّما إذا كان الآخر أيضا جنبا.
ولو علّقه على جداره أو سقفه فالظاهر الجواز. والظاهر جريان الحكم في الوضع في غير ما يصلّي فيه من زاوية (٣) والدرج الموضوعة فيه ، وكذا الوضع على الأمور الموضوعة فيه في وجه قويّ.
ولو وضعه على إنسان جالس فيه فالظاهر الجواز.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٢١٤.
(٢) زيادة في ( ب ) : « المنع » وفي ( د ) : « الوضع ».
(٣) في ( د ) : « روزانه ».