والمنقول على لسان جماعة من الفحول. قال في النهاية (١) : إنّه لا (٢) خلاف هنا في تحريم المس ، وإن وقع الخلاف فيه في الحدث الأصغر.
وقد مرّ تمام الكلام في فروع المسألة في مباحث الوضوء.
وكذا يحرم عليه مسّ اسم الله تعالى على المعروف بين الأصحاب. وبه نصّ الشيخان (٣) والفاضلان (٤) وغيرهم.
ويدلّ عليه الموثق : « لا يمسّ (٥) الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى » (٦) إلّا أنّه يعارضها المستفيضة الدالّة على الجواز ، منها الموثق عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال : « لا بأس » (٧).
وحمله الشيخ (٨) على ما لم يكن عليه اسم الله تعالى. وقد يؤيّده التقييد في الموثقة الأولى.
ومنها : رواية محمّد بن مسلم : هل يمسّ الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : « اي والله إنّي لأرى الدرهم فآخذه وأنا جنب » (٩). ويجرى فيه تأويل الشيخ أيضا.
ومنها : رواية أبي الربيع في الجنب : يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلىاللهعليهوآله؟ قال : « لا بأس وربّما فعلت [ ذلك ] » (١٠) (١١).
ويمكن حمل الجميع على بيان جواز مس الدرهم في الجملة ، فيكون المراد مس غير اسمه
__________________
(١) نقل عنها محقق البحراني في الحدائق الناضرة ٣ / ٤٦.
(٢) زيادة : « لا » من ( د ).
(٣) المبسوط ١ / ٢٩ ، المقنعة : ٥١.
(٤) المعتبر ١ / ١٨٧ ، تحرير الأحكام ١ / ٩٢ ، تذكرة الفقهاء ١ / ٢٣٨.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « لا يمسّ ... منها الموثّق ».
(٦) الإستبصار ١ / ١١٣ ، باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم الله تعالى ، ح (٣٧٤) ١.
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ١٢٦ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٣٢.
(٨) تهذيب الأحكام ١ / ١٢٦ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٣٢.
(٩) بحار الأنوار ٧٨ / ٦٣.
(١٠) وسائل الشيعة ٢ / ٢١٥ ، باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله ، ح ٤.
(١١) الزيادة من المصدر.