الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » (١) مع تسرية الحكم إلى غير الحنّاء ؛ أخذا بالفحوى.
وعن المفيد تعليل الحكم بمنع الخضاب من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح. وكأنّ مقصوده منعه من استيلاء الماء تامّا على العضو لبقاء أجزاء منه في المحلّ كما هو معلوم بالتجربة وإن قلنا بجواز حصول اللون من دون الانتقال (٢) أو قلنا بجواز الانتقال (٣) في الإعراض إلّا أنّه يرد عليه لزوم القول ببقاء الكراهة بعد غسل الخضاب أيضا ؛ لبقاء تلك الأجزاء ، ولا يقول به أحد.
ثمّ إنّ ظاهر الإطلاقات عدم الفرق بين كون الخضاب على الشعر أو الجسد وكونه بحناء أو غيره.
ومنها : الادهان ، للنهي عنه في خبر السكوني ، وفي خبر حريز : « الجنب يدهن ثمّ يغتسل؟ قال : « لا » (٤).
ومنها : جماع الحامل ؛ لما دلّ على كراهة وطيها من غير وضوء الشامل لحال الجنابة وإن حمل الوضوء فيها على ما يعمّ غير الرافع ارتفعت الكراهة بالوضوء ، وإلّا استمرّ الحكم.
ومنها : جماع المحتلم دون غيره. ذكره الشهيد (٥) ، ولم نجد مستنده.
ومنها : دخول المساجد غير المسجدين من غير لبث. ذكره الشهيد وغيره لمّا وصّاه النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « إنّ الله كرّه لأمّتي العبث في الصلاة .. » إلى أن قال : « وإتيان (٦) المساجد جنبا » (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٢٢١ ، باب جواز خضاب الجنب ، ح ٤.
(٢) في ( ألف ) : « الانتفاء ».
(٣) في ( ألف ) : « الانتفاء ».
(٤) الكافي ٣ / ٥١ ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ، ح ٦.
(٥) الذكرى ١ / ١٩٣.
(٦) قد تقرأ في مخطوطات الأصل : « إتيان » بتقديم الياء ، وما أدرجناه من المصدر.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥٦.