وفي كلام غير واحد من الأفاضل أنّه لا ثمرة لهذا الخلاف بعد تصريح الأصحاب بل اتفاقهم على غسلها مع الرأس.
وأمّا وجوب الترتيب بين اليمين والشمال فهو المعروف بين الطائفة ، بل اتّفقت عليه الكلمة سوى ما حكي عن الصدوقين والإسكافي من خلوّ كلماتهم عن اعتبار الشرط المذكور (١).
وقد حكي عليه اجماع الطائفة.
واستشكل فيه (٢) جماعة من المتأخرين ؛ لخلوّ الأخبار عن اعتبار الشرط المذكور.
وأوّل من استشكل فيه المحقق في المعتبر (٣) حيث ذكر أنّ تقديم الرأس على الجسد ممّا دلّت عليه الأخبار بخلاف تقديم اليمين على الشمال ؛ فإنّها غير صريحة فيه (٤) قال : لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحّة الغسل. وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم. انتهى.
ويدلّ عليه بعد الإجماع والاحتياط من جهة ضعف الإطلاقات ـ بإعراض الأصحاب عن العمل بها قضيّة اليقين بالشغل اليقين بالفراغ ـ ظاهر صحيحة زرارة : « ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين » (٥) الخبر ، لو قيل بدلالة الواو على الترتيب كما نصّ عليه بعض أعاظم أهل العربيّة أو استفادته من الترتيب في الذكر أو يقال بأن قضية الأمر وجوب الغسل كذلك.
ولا يعتبر ذلك إجماعا إلّا مع اعتبار الترتيب ، والأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار الترتيب بين اليمين والشمال في غسل الميّت ، مع ما دلّ على أن غسل الميّت هو غسل الجنابة لخروج النطفة منه كما يدلّ عليه المستفيضة أو أنّه كغسل الجنابة كما في رواية محمّد بن مسلم :
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) زيادة : « وعن العماني أيضا عطف الأيمن على الأيسر بالواو ، وعلى نحو الإخبار ، وليس شيء من ذلك صريحا في عدم اعتبار الترتيب ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « فيه ... استشكل ».
(٣) المعتبر ١ / ١٨٣.
(٤) زيادة في ( د ) : « ثمّ ».
(٥) الكافي ٣ / ٤٣ ، باب صفة الغسل والوضوء قبله ، ح ٤.