ومع (١) تسليم خروجه عن الجسد فهو داخل في الرأس لعين ما ذكروه في اليد ، واندراجه في الجانب الأيمن والأيسر المعبّر به في غير واحد من الأخبار.
مضافا إلى أنّه قضية الأمر بالإرواء الوارد في حسنة الكاهلي عن الصادق عليهالسلام : في المرأة الّتي في رأسها [ مشطة ] حيث قال : « مرها تروي رأسها في الماء وتعصره حتّى يروي ، فإذا روى فلا بأس عليها » (٢).
وخصوص قوله عليهالسلام في الخبر : « من ترك شعرة من الجنابة [ متعمدا ] (٣) فهو في النار » (٤).
وقوله عليهالسلام في المرسل : « تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة » (٥).
ويشير إليه ما ورد من الأمر بمبالغة النساء في الغسل من جهة شعر رءوسهنّ.
قلت : الإشكال بالنسبة إلى الشعر المختصّ في محلّه ، وإن كان بعض الوجوه المذكورة موهوما ؛ لما مرّ الكلام فيه في مباحث الوضوء.
ومع ذلك فالأظهر فيه أيضا عدم الوجوب ؛ نظرا إلى ظاهر الإجماعين المحكيّين المعتضدين بقطع جماعة من الأصحاب ، بل لا يعرف فيه مخالف منهم.
والقول به في الوضوء إنّما كان بمعونة فهم الأصحاب ، وهو هنا بالعكس.
وأمّا بالنسبة إلى المسترسل ، فلا إشكال أصلا ؛ لعدم دخوله في اسم الجسد ولا الرأس ولا اليمين واليسار مطلقا على نحو ما مرّ في الوضوء.
والروايات المذكورة لا يشهد بذلك ؛ لاحتمال أن يكون الأمر بالإرواء من جهة استظهار وصول الماء إلى نفس البشرة.
وكأنّه السرّ في الأمر بما لغتهنّ في الغسل.
__________________
(١) في ( ألف ) : « من ».
(٢) الكافي ٣ / ٨١ ، باب غسل الحائض ويجزئها من الماء ، ح ١.
(٣) الزيادة من المصدر.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١٣٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٦٤.
(٥) كنز العمال للمتقى الهندي ٥ / ١٣٥ ، على ما حكى عنه.