الغسل حينئذ حاصلة بحسب الماء ) (١).
وربّما يعتبر فيه حينئذ الوحدة الحقيقيّة لإمكانها فيه لا شاهد عليه.
وإن جعل مجرّد الارتماس غسلا لم يبعد اعتبار الدفعة العرفية ؛ إذ هي المفروض [ من ] ظاهر العبارة عرفا ( مضافا إلى فهم الجماعة وتأيّده بالاحتياط.
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار المذكورة سقوط الترتيب مع الارتماس كما هو ) (٢) ظاهر الأصحاب من الشيخ اعتبار الترتيب حكما.
وحكاه في المبسوط (٣) عن بعض الأصحاب أيضا.
وفسّر بوجهين :
أحدهما : وجوب قصد الفاعل في الترتيب بأن ينوي أوّلا غسل رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر.
ويظهر من الفاضلين حمل كلامه ظاهرا عليه.
ثانيهما : أن يكون المقصود وقوفه مرتبا في الواقع وإن لم ينوه. وهو الّذي صرّح به في الاستبصار (٤) حيث قال : لأنّ المرتمس يترتّب حكما وإن لم يترتّب فعلا ؛ لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوّلا بطهارة رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر احتمل سقوط اعتبار الترتيب فيه.
ولا يذهب عليك أنّه لا يحكم في المرتب إلّا بتطهير الأعضاء دفعة ، فقوله « بطهارة الأعضاء مرتبا » لا يلائم ذلك إلّا أن يقال : إنّه أراد بالطهارة سببها ، فكأنّه قال : حكم عليه بغسل رأسه أوّلا أو يقال : إنّه أراد تنزيل ذلك منزلة الترتيب في الفعل المعتبر في المرتب ، فيشتركان في الترتّب في الحمام.
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٣) المبسوط ١ / ٢٩.
(٤) الإستبصار ١ / ١٢٥.