مضافا إلى أنّه ليس المنضمّ إليه من المندوبات في غير واحد منها سوى غسل اليدين.
ويحتجّ للثاني بأنّ كلّا من الخبث والحدث سبب في وجوب الغسل ، فلا يتداخلان وأنّ الماء القليل إذا ورد على المحلّ النجس ينجس به ، فلا يقوي على رفع الحدث ؛ لما دلّ على اعتبار طهارته.
ويضعّف الأوّل أنّ دعوى أصالة عدم التداخل مطلقا غير مسلّم ، وإنّما يسلّم ذلك في خصوص العبادات ، وليس إزالة النجاسة من جملتها ، ولذا يحصل من دون قصدها ، وهو واضح.
والثاني أنّه إنّما يجري في الماء المنفعل بالملاقاة دون المعتصم ، وأن غاية ما يسلم من اعتبار الطهارة فيه إنما هو كونه طاهرا قبل الاستعمال لا بعده كما هو الشأن في إزالة الخبث ، فلا ينافيه التنجس به كما هو المفروض.
نعم ، يمكن القول بعدم الاكتفاء بإجرائه (١) إلى ما بعده مع تأمّل فيه بالنسبة إلى ما يعدّ معه استعمالا واحدا في العرف.
والحجّة للثالث : الإطلاقات مع عدم قيام دليل على اعتبار شيء من الأمرين ، بناء على تضعيف الحجّتين.
قلت : الروايات الواردة في المقام قد ورد في جملة منها الأمر بتطهير الفرج قبل الغسل ، وفي بعضها الأمر بغسل ما أصابه منه ، فيعمّ الفرج وغيره.
وفي الصحيح : « ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك » (٢).
وهذا يعمّ نجاسة المني وغيره ، فالقول باختصاص الأخبار بنجاسة المني وبعد غيرها عن سياقها ليس على ما ينبغي ، بل الظاهر شمول جميعها لنجاسة البول الحاصل في المحلّ ، غاية الأمر أن يكون أكثرها شاملا لغيرهما من النجاسات.
ويتمّ الكلام فيها معا الفارق بين النجاسات ، والقول بأنّ المني لثخانته سيّما بعد ... يحتاج
__________________
(١) زيادة في ( ب ) و ( د ) : « بعد تنجّسه ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٣٩.