المقنعة (١) والنهاية (٢).
وعن الشيخ في الجمل اختيار (٣) الثاني. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين. وهو الأقوى ؛ لورود الأخبار في الرجل إلّا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أوّل الباب ، وظاهر سياقها ورودها أيضا في الرجل ؛ للتعليل الوارد فيها بأنّ البول لم يدع شيئا.
[ و ] من البعيد ما احتمله بعض المتأخرين من كون خروج البول بالنسبة إليها أيضا مفتيا للمني مع البول بين المخرجين.
ومن الغريب ما ذكره من اختلاف المخرج في الرجل أيضا ؛ نظرا إلى اشتراك المخرجين في سافل (٤) الممرّ الّذي هو مظنّة بقاء الاجزاء بخلاف المرأة ؛ إذ لا اشتراك فيها بوجه.
__________________
(١) المقنعة : ٥٢.
(٢) النهاية : ٢١.
(٣) في ( ألف ) : « اختار ».
(٤) في ( د ) : « أسافل ».