وربّما يقال بحمل (١) ما دلّ على الاكتفاء بأقل من ذلك عليه ترجيحا لجانب المنطوق. وهو بعيد جدّا من سياق تلك الأخبار ، سيّما ما دلّ على الاكتفاء بنصف الذراع.
وفي صحيحة قرب الإسناد : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » (٢).
وهي تعطي الاكتفاء بغسل اليمنى خاصّة من المرفق ، فيجوز في غسلها أيضا وجهان.
ثمّ إنّ قضيّة كثير من الإطلاقات الاكتفاء بالمرّة في حصول الوظيفة إلّا أنّ الوارد في المستفيضة تعيّن الثلاث ، ففي الصحيح : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها الاناء؟ قال : « واحدة من حدث البول وثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة » (٣).
فربّما يقال إذن بحمل (٤) الإطلاق (٥) على المقيّد لكنّ البناء على جواز الوجهين وأرجحيّة الأخير هو الأظهر.
وهل يختص استحباب الغسل بالأواني المتّسعة الرؤوس كالطشوت ونحوها ممّا يدخل اليد فيها أو يعمّ غيرها من الأواني الّتي يصبّ (٦) الماء منها؟ وجهان.
وكذا الحال في جريانه بالنسبة إلى سائر المياه المعتصمة كالكر والجاري ونحوهما من ورود بعض الأخبار في الأوّل ، فيحمل إطلاق غيرها عليه حملا للمطلق على المقيّد ، ومن أن إطلاق تلك الأخبار يعطي إطلاق الحكم ، وأنّه من وظائف الغسل ، وليس في غيرها دلالة على انتفاء الحكم من غير مواردها ، غاية الأمر أن لا يدلّ على استحباب غيرها ، فليس هناك تقييد في الحكم ليحمل الإطلاقات عليه.
فالأوجه إبقاء الإطلاقات على ظواهرها ، والحكم بإطلاق التوظيف في الصور المفروضة. واختاره الفاضل واستحسنه في الذخيرة.
__________________
(١) في ( د ) : « يحمل » ، وفي ( ألف ) : « مجمل ».
(٢) قرب الاسناد : ٣٦٨.
(٣) الكافي ٣ / ١٢ ، باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ، ح ٥.
(٤) في ( ألف ) : « يحمل ».
(٥) في ( د ) : « المطلق ».
(٦) في ( ألف ) : « يصيب ».