وفي المنتهى (١) : إنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام.
ويدلّ عليه أيضا الزيادة المذكورة في كتاب المسائل في رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام المرويّة صحيحا في التهذيب (٢) وغيره الواردة في اغتسال الجنب بالوقوف تحت المطر من قوله : « إنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ماء ثالث من جسده » (٣).
ويومي إليه فحوى قوله عليهالسلام : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ [ ه ] (٤) ذلك وإن لم يدلك جسده » (٥).
وفي ظاهر الفقه الرضوي دلالة عليه أيضا.
ويستحبّ أن يكون الغسل بصاع للمستفيضة الدالّة عليه والإجماع المنقول ، ولا يجب ذلك بإجماع علمائنا ، وحكي عن أبي حنيفة القول بوجوبه ، والروايات من طرقنا ناصّة على خلافه.
ويستفاد من عدّة (٦) أخبار الاكتفاء بصاع ومدّ لغسل الرجل وزوجته إذا اغتسلا معا من إناء واحد. وفصّل ذلك في صحيحة الفضلاء ، عن الصادقين عليهماالسلام قالا : « توضّأ رسول الله صلىاللهعليهوآله بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة : فقلت : كيف [ صنع ] (٧) هو؟ قال : بدأ هو فضرب يده في الماء (٨) قبلها وأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي (٩) على نفسها حتّى فرغا فكان الّذي اغتسل به
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ / ٢٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٩ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ١١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢ / ٢٣٢ ، باب كيفية غسل الجنابة ، ح ١١.
(٤) في المخطوطات الأصل : أجزأ. وما أدرجناه من المصدر.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٨.
(٦) في ( ألف ) : « هذه » ، وعليه فيجب أن يكون بعده « الأخبار » بالألف واللام ، مع أنه لا يلائم المقام.
(٧) في مخطوطات الأصل : « منع » ، وما أدرجناه من المصدر.
(٨) في المصدر : « بيده بالماء » بدلا من « يده في الماء ».
(٩) ليس في المصدر « هي ».