وفي الفقه الرضوي (١) : وقد روي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، ويروى مرّة مرّة تجزيه ، وقال : « الأفضل الثلاثة ».
وما في عدّة أخبار من نفي المضمضة والاستنشاق في الغسل محمول على نفي وجوبهما ؛ لما توهّمه بعض العامّة أو المراد أنّهما ليسا من أفعال الغسل وإن استحبّا لأجله.
ويشير إليه ما في الفقه (٢) : « وإن لم يفعل فغسله تام » ، ولا فرق في استحبابهما بين الغسل الترتيبي والارتماسي.
ويستحب الاستظهار والمبالغة في غسل الأعضاء لحصول مزيد الاطمئنان بأداء الواجب ، وقد دلّ عبارة الفقه على رجحان الاستظهار فيه إذا أمكن. وقد ورد في النساء الأمر بمبالغتهنّ في الغسل. وكأن تخصيصهن بالذكر من جهة شعور رءوسهنّ أو لوقوع المسامحة منهنّ أكثر من الرجال.
وقد نصّ جماعة من الأصحاب باستحباب تخليل ما لا يمنع من وصول الماء ، وربّما يستفاد ذلك من ظاهر بعض الأخبار.
وفي الذكرى (٣) : ولو كان الشعر خفيفا و (٤) لا يمنع استحب تخليله استظهارا.
ويستحب أيضا إمرار اليد على الجسد لما فيه من زيادة الاطمئنان لوصول الماء إلى الأعضاء ، وللإجماع المحكيّ عليه في الخلاف والتذكرة (٥).
وفي المعتبر (٦) : إنّه اختيار علماء (٧) أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢.
(٣) الذكرى : ١٠٠.
(٤) لم ترد في ( د ) : « و ».
(٥) التذكرة الفقهاء ١ / ٢٣٣.
(٦) المعتبر ١ / ١٨٥.
(٧) في المصدر فقهاء ، بدلا من علما.