للفرائض وصيام النافلة متمما (١) لصيام الفريضة كالقوي المتكرّر في عدّة من الأصول المعتبرة : كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : « إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة » (٢).
وسياق الرواية كالصريح في الاستحباب.
ومنها : رواية جابر عن الباقر عليهالسلام : « ليس [ عليها ] (٣) غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر » (٤) لدلالتها على عدم وجوب الغسل عليهنّ ، مطلقا. فيفيد عدم وجوبه على الرجال أيضا لعدم القائل بالفصل.
ومنها : خبر أبي البختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله أنه قال لعلي عليهالسلام : « يا علي! على الناس في كلّ سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كلّ جمعة ولو أنّك تشترى الماء بقوت يومك وتطويه ، فإنّه ليس شيء من التطوع أعظم منه » (٥).
وفي غير ما ذكرناه من الأخبار أيضا أخبار عدة تشهد للاستحباب كما لا يخفى على المتتبّع.
وما في بعض هذه (٦) من الضعف في الإسناد مجبور بالأصل ، وحمل الأصحاب بل الإجماع واعتضاد بعضها بالبعض ، مضافا إلى أنه لو كان الغسل المذكور واجبا لما كان يخفى على آحاد الورى ؛ لعموم البلوى به وتكرّره في كلّ أسبوع ، بل كان حاله في الوجوب أوضح من غسل الجنابة مع أنّ الأمر فيه بالعكس ؛ إذ لو تنزّلنا عن دعوى الاتفاق على الندب فلا أقلّ من الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.
وقد استفاض نقل الشهرة عليه في كلامهم ، وقد نصّ عليها في المختلف وكشف الالتباس
__________________
(١) في ( ألف ) : « متمماة ».
(٢) الكافي ٣ / ٤٢ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤.
(٣) في مخطوطات الأصل : « على النساء ». وما أدرجناه من المصدر.
(٤) الخصال : ٥٨٦.
(٥) بحار الأنوار ٧٨ / ١٢٩ ، باب فضل غسل الجمعة ، ح ١٨.
(٦) زيادة في ( د ) : « الأخبار ».