وكشف اللثام والذخيرة والبحار وغيرها.
فبملاحظة ذلك كلّه لا ينبغي مجال لاحتمال الوجوب كما لا يخفى.
حجة القول بالوجوب : الروايات المستفيضة المشتملة على المعتبرة :
منها : الروايات الحاكمة بوجوبه كالصحيح : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ».
والموثّق عن غسل الجمعة؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلّا أنه [ رخص ] (١) للنساء في السفر لقلّة الماء » (٢).
والخبر أو الصحيح : عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : « واجب على كلّ ذكر وأنثى عبد أو حرّ » (٣).
ومنها : الصحيح : عن النساء أعليهنّ غسل يوم الجمعة؟ فقال : « نعم » (٤).
وفي آخر : « اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك » (٥).
وفي المرسل : « لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق » (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى غير واضحة الدلالة على الوجوب ؛ لعدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب المصطلح ، بل ولا ظهوره فيه ، فهي بأجمعها محمولة على الندب بقرينة تلك الأخبار ، وفهم الأصحاب منها ذلك وهو كاف في المقام.
مضافا إلى اعتضادها بما عرفت من الأصل والإجماع وعمل الطائفة وغيرها ممّا مرّ.
__________________
(١) في مخطوطات الأصل : « أرخص ». وما أدرجناه من المصدر.
(٢) الكافي ٣ / ٤٠ ، باب انواع الغسل ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ / ٤١ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١١٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٣٨.
(٦) بحار الأنوار ٧٨ / ١٢٩ ، باب فضل غسل الجمعة ، ح ١٧.