وفي الحدائق (١) : إنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن ، فالحكم المذكور مما لا تأمل فيه. وإنما يقع التأمّل في أمور :
منها : أن ظاهر الأخبار المذكورة ثبوت الحكم للمسافر ، فهل يعمّ الحكم من خاف عوز الماء في الحضر؟ وجهان ؛ ظاهر الأكثر ذلك ، بل ظاهر الحدائق عدم الخلاف فيه.
وعن الصدوق والشيخ في النهاية اعتبار السفر وقوفا مع الأخبار ، لكن الظاهر القطع لتنقيح المناط بملاحظة الخبرين الأولين سيّما الأول منهما خصوصا مع ملاحظة فهم الأصحاب.
وإنما وردت الأخبار في خصوص السفر لكون الغالب حصول العذر فيه دون الحضر.
ومنها : أنه هل يعتبر في جواز التقديم خصوص الإعواز كما هو مورد الأخبار أو يكتفى بمجرّد (٢) الفوات ولو من جهات أخرى؟ قولان :
والأوّل محكّي عن الصدوق والقاضي وابن سعيد والفاضلين والشهيد وابن فهد (٣) ؛ وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
والثاني محكي عن الشيخ في غير واحد من كتبه والحلي (٤) والفاضل (٥) في (٦) التذكرة (٧) والشهيد الثاني (٨) وولده.
وهو الأظهر لتنقيح مناط الحكم.
وربما يحمل عليه الأخبار وسائر فتاوى الأصحاب.
نعم ، ظاهر جماعة من المتأخرين الميل إلى الأوّل ؛ وقوفا مع ظواهر الأخبار. وربّما
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ / ٣٩٢.
(٢) في ( ألف ) : « مجرّد ».
(٣) المهذب البارع ١ / ١٩٠.
(٤) السرائر ١ / ١٢٤.
(٥) كشف اللثام ١ / ١٣٧.
(٦) كذا ، والظاهر : « و » ، بدلا من « في ».
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٤١.
(٨) مسالك الإفهام ١ / ١٠٥.