المقامات ممّا لا ينبغي تركه.
حجّة الثالث : مكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج عن القائم عليهالسلام ، وقد سأله عن البدأة باليمنى في المسح على الرجلين أو أنّه يمسحهما جميعا؟ : « فإن بدأ بأحدهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » (١).
وفيه ضعف الإسناد مع انتفاء الجائز ، فلا ينهض حجّة على أنّه يمكن حملها على الاستحباب جمعا.
وأنت خبير بأنّ ما دلّ عليه من جواز المعيّة في المسح مجبور بفتوى الأصحاب ، فينهض دليلا عليه.
وحينئذ يتعارض الصحيحة المتقدّمة الآمرة بتقديم الأيمن ، فيتعيّن حملها على الندب ، وما دلّ عليه من عدم جواز تقديم اليسار غير منجبر ، فلا يقوم حجّة على المنع فيه. وحينئذ فلا دليل على عدم جوازه بعد حمل الصحيحة على الندب (٢).
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٦٣ ، باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكام ، ح ١١.
(٢) زيادة في ( د ) : « فتأمّل ».