العمل على الأولى أولى.
ومنها : غسل ليلة الجمعة.ذكر [ ه ] بعض الحليين ، ولم نجد مستنده.
ومنها : غسل ليلة الأضحى على ما ذكره في الوسائل حيث عنون الباب باستحباب الغسل ليلة العيدين ويومهما إلا أنه لم يذكر في الباب ما يدل عليه. ولم نجد في الأخبار ما يومي إليه.
نعم ، ذكر هناك مرسلة ابن طاوس الماضية لا ريب أنها في خصوص الفطر.
ومنها : الغسل لكل زمان شريف من يوم وليلة على ما حكي عن الإسكافي القول به.
وربما يظهر من الفاضلين حيث علّلا استحباب غير واحد من الأغسال بشرف الزمان.
وهل المراد به مطلق الشرافة كمجموع شهر رمضان أو الأشهر الثلاثة ونحوها ، أو المراد به الشرافة الثابتة لخصوص ذلك الزمان كليلة الجمعة ويوم القدر ونحوهما؟ وجهان. وكيف كان ، فالأظهر عدم ثبوته لانتفاء الدليل عليه.
ومنها : غسل يوم النيروز. وقد نصّ عليه كثير من الأصحاب منهم الشيخ وابن سعيد والفاضل في عدة من كتبه والشهيد وابن فهد (١) والصيمري والمحقق الكركي وشيخنا البهائي وغيرهم.
ويدل عليه رواية المعلّى عن الصادق عليهالسلام : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك .. » (٢) الخبر.
وفي تعيين يوم النيروز اختلاف بين الأصحاب ، ولهم فيه أقوال ليس هذا محل إيرادها.
ومنها (٣) : أول يوم من السنة ؛ لرواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصبّ على رأسه ثلاثين
__________________
(١) المهذب البارع ١ / ١٩١.
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٥ ، باب استحباب غسل يوم النيروز ، ح ١.
(٣) زيادة في ( د ) : « غسل ».