وكيف كان ، يدل على استحباب الغسل في العشر ، والظاهر اندراج الأغسال الخاصة بالليالي المخصوصة فيه ، فلا يستحب هناك غسل آخر من الجهة المذكورة.
نعم ، يتأكّد الاستحباب فيما اجتمعت فيه الوجهان.
ومنها : الغسل في كل ليلة من ليالي الإفراد منه كما نصّ عليه جملة من أجلة الأصحاب كالشيخ وابن طاوس والشهيدين وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم.
قال الشيخ في المصباح (١) : وإن اغتسل في (٢) ليالي الإفراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فيه فضل كثير.
ويدل عليه ما ذكره في الإقبال من وجود الرواية المتضمنة لاستحباب الغسل في كل ليلة مفردة من الشهر.
وفي نقله رحمهالله مع اعتضاده بفتوى الجماعة. وذكر الشيخ كثرة فضله كفاية في ثبوت الاستحباب.
ومنها : الغسل في كل ليلة منه ولم نجد به مفت من الأصحاب.
نعم ، يدل عليه الرواية المتقدمة على الوجه الأول إلا أنه لعدم تعيّنه لا يثبت به الحكم المذكور.
ومنها : غسل ليلة الفطر ؛ للرواية المتكررة في عدّة من الكتب المعتمدة.
قلت : لا (٣) ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : « إذا غربت الشمس فاغتسل » (٤) الخبر.
وقد يومي هذه الرواية الغسل عقيب المغرب ، ولا أقل من عدم إفادتها الاستحباب في مطلق الليل إلا أن المذكور في كلام جملة من الأجلة إطلاق الاستحباب. ولا بأس به.
وذكر ابن طاوس ورود رواية بكونه قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد. ولا ريب أنّ
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٦٣٦.
(٢) ليس في المصدر : « في ».
(٣) في المصدر : « جعلت فداك فما ».
(٤) الكافي ٤ / ١٦٧ ، باب التكبير ليلة الفطر ويوميه ، ح ٣.