وفي الوسيلة أيضا أنه من المندوب بلا خلاف.
وقيّد المفيد استحباب الغسل لدخول البلدين من دخلهما لأداء فرض أو نفل. ولا نعرف مستنده.
ويدفعه إطلاق النصّ والفتوى ، والظاهر الرجوع في البلدين إلى العرف ، ويحتمل الرجوع إلى الموجود حال صدور الأخبار.
ومنها : الغسل لدخول مسجد الرسول ( صلىاللهعليهوآله كما نصّ عليه الأصحاب للصحيحة المرويّة في عدّة من الكتب المعتمدة وفيها : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ... ». وفي الغنية الإجماع عليه ، وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف.
ومنها : الغسل لدخول المسجد ) (١) الحرام. ولم نجد به نصّا إلا أنه منصوص في كلام الأصحاب. وقد حكي عليه الإجماع في الخلاف والغنية.
وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف.
وقد يستدلّ له بفحوى الصحيحة المتقدمة المبيّنة للغسل لدخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله حيث إنه أفضل منه.
وفيه تأمل.
وفي تلك الصحيحة : « الغسل لدخول البيت الحرام متصلا به حول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله » ، فقد تكون في تقارنهما إشارة إلى إرادة المسجد منه.
وفيه أيضا تأمل ، ومع ذلك فالأظهر ثبوته تسامحا في أدلة السنن ، بل عن الجعفي القول بوجوبه.
وهو ضعيف جدا.
ومنها : الغسل لدخول الكعبة. ويدل عليه ـ بعد الإجماعين المحكيين وعده في الوسيلة من المندوب بلا خلاف ـ المعتبرة المستفيضة.
__________________
(١) الزيادة ما بين الهلالين من ( د ).