وهو يفيد استحبابه مطلقا سواء صلّى معه أولا (١) ، فالبناء على استحبابه كذلك لا يخلو من قرب وإن كان الأولى الاقتصار على وجه الوجوه المأثورة.
ومنها : الغسل لصلاة الاستخارة ، على ما نصّ عليه الجماعة المذكورون. والإجماعات المذكورة معوّلة عليه أيضا نصّا وظاهرا كما مرّ.
ويحتجّ عليه بصحيحة زرارة ، عن الصادق عليهالسلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : « يتصدّق [ في ] (٢) يومه على ستّين مسكينا ، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي » إلى أن قال : « فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة ويقول .. » (٣) وذكر الدعاء.
وأنت خبير بأن الرواية مسوقة لطلب الحاجة ، وقد ذكر فيه صلاة الحاجة. وذكر الاستخارة لا يدلّ على كونه للاستخارة ؛ لإمكان طلب الخير من الله فيما طلبه من الحاجة وأن يسهّله الله تعالى له على النحو المرغوب ، فالاحتجاج بها على مطلق الاستخارة ليس على ما ينبغي.
ومع تسليمه فالاستدلال بها على استحباب الغسل لمطلق صلاة الاستخارة مشكل ؛ لاختصاصها بالصورة المفروضة.
فالأولى الاحتجاج عليه بموثقة سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب ».
وفي رواية الفقه بعد غسل الاستخارة « من الأغسال المسنونة ».
وحينئذ لا يختصّ الاستحباب بمريد الصلاة ، ولا هو من وظائفها بل ظاهرها كونه من مقدمات الاستخارة سواء صلّى لها أم لا وذكر الدعاء ، والظاهر أنه من أقسام صلاة الحاجة.
ومنها : الغسل لصلاة الخوف من الظالم ؛ لما ذكره في المكارم في بيان الصلاة المذكورة أنه
__________________
(١) زيادة : « أو لا » من ( د ).
(٢) في مخطوطات الأصل : « على ». وما أدرجناه من المصدر.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٤ ، باب استحباب غسل الاستخارة ، ح ١.