قال : « اغتسل وصلّ ركعتين واكشف عن ركبتيك .. » (١) إلى آخره ، والظاهر أيضا أنه من أقسام صلاة الحاجة ، ويشهد له (٢) الدعاء المذكور (٣) بعده.
ومنها : الغسل لصلاة الاستسقاء كما عن الصدوقين والمفيد (٤) والسيد والديلمي والقاضي (٥) والحلبي (٦) وابن أبي المجد وابن زهرة والفاضلان والشهيد (٧) وابن فهد وغيرهم.
وفي الغنية (٨) حكاية الإجماع عليه.
واستدل له بما في موثقة سماعة : « وغسل الاستسقاء واجب » (٩) بحمله على زيادة التأكيد للإجماع على عدم وجوبه.
وقد حكى اتفاق الأصحاب على عدم وجوبه في المعتبر (١٠).
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها أيضا على كون الغسل لأجل الصلاة ، وقضية إطلاقه تعميم الحكم لمطلقه ، ولو بالدعاء. ويشير إليه ما مرّ من استحبابه لمطلق طلب الحاجة وهو من جملتها.
ومنها : الغسل للمباهلة على ما نصّ عليه المفيد والقاضي وابن سعيد بل قيل : إن ذلك كان مشهورا بين القدماء ، ونصّ عليه جماعة من المتأخرين.
ويدلّ عليه رواية أبي مسروق المذكورة في باب المباهلة من الكافي ، وفيها : فقال لي :
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ٣٣٩.
(٢) في ( ألف ) : « و » بدلا من « له ».
(٣) في ( ألف ) : « مذكور ».
(٤) المقنعة : ٥١.
(٥) المهذب ١ / ٣٣.
(٦) الكافي للحلبي : ١٣٥.
(٧) الألفية والنفلية : ٩٦.
(٨) غنية النزوع : ٦٢.
(٩) الكافي ٣ / ٤٠ ، باب انواع الغسل ، ح ٢.
(١٠) المعتبر ١ / ٣٦٠.