« إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ». قلت : وكيف (١) أصنع؟ قال : « أصلح نفسك ـ ثلاثا ». وأظنه قال : « وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبان .. » (٢) الخبر. ولو سلّم عطف قوله « واغتسل » بقوله « وصم » ليدخل عليه فعل الظن فلا يمنع من الاحتجاج به في المقام.
ومنها : الغسل لصلاة الشكر. ذكره جماعة من الأصحاب منهم القاضي والحلبي وابن زهرة وابن أبي المجد ، وحكى عليه الإجماع في الغنية. ولم نجد ما يدلّ عليه في شيء من الأخبار.
ومنها : الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله تعالى ويلجأ إليه. حكي القول به عن الإسكافي ، وقضية إطلاقه استحباب الغسل لفعل كلّ القربات من الصلاة والصيام وأداء الزكاة والصدقة وغيرها. وهو كذلك بعيد جدا ، ولا دليل عليه أصلا.
وقد يحمل على القربات التي يؤتى بها عند الالتجاء إلى الله تعالى. وطلب الحوائج منه تعالى. وهو غير بعيد عن العبارة المنقولة عنه.
ومنها : الغسل لقضاء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص وتعمد الترك. ومشروعية الغسل المذكور مما لا يعرف فيه مخالف من الأصحاب.
نعم ، ربّما يظهر تأمل من جماعة من المتأخرين في الدليل عليه بالنسبة إلى كسوف الشمس ؛ لاختصاص ظواهر الأخبار بالخوف.
وفيه ـ مع عدم القول بالفصل كما ادعاه بعضهم ـ أنه لا يبعد شمول غير واحد من الأخبار للأمرين بحمل الكسوف فيها على الأعم ، وإن كان ذكر الإسقاط في بعضها شاهدا على إرادة كسف القمر إلا أنه ليس صريحا فيه ليفضي بالتخصيص ، مضافا إلى خصوص رواية الفقه : « وإذا (٣) انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيهما (٤) إذا علمت ،
__________________
(١) في مخطوطات الأصل : « فكيف ». وما أدرجناه من المصدر.
(٢) الكافي ٢ / ٥١٤ ، باب المباهلة ، ح ١.
(٣) في المصدر : « إن ».
(٤) في المصدر : « تصليها ».