ويدلّ على اعتبار الاستيعاب أنّه المصرّح به في أخبار الباب سوى مرسلة حريز المتقدمة.
وفي مصباح السيد : وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة فوجب عليه من (١) القضاء الغسل.
وكأنه إشارة إلى الرواية المذكورة ، وقد روى في الجمل أيضا مرسلا تقييده بصورة عموم الكسوف.
وكيف كان ، فالأخبار المقيّدة حاكمة على الإطلاق لو فرضنا تكافؤهما. كيف وهي أصحّ وأكثر ، مضافا إلى اعتضاده بالعمل والأصل.
وما دلّ على الإطلاق (٢) مع ضعفه لا جابر له وليس في كلام المفيد في المقنعة والسيد في لمسائل الموصلية ذكر لبيان الشرط المذكور ، بل أطلقا ثبوت الغسل ، فظاهرها عدم اعتباره.
ومال إليه صاحب الذخيرة. وهو بمكان من الضعف.
ولا يبعد حمل إطلاقهما على ما هو المعروف ؛ حملا للكسوف على المستوعب ، وعلى اعتبار تعمد الترك أنه المصرح به في رواية الفقه ، وفي مرسلتي الجمل والمصباح. وهو الظاهر من سائر أخبار الباب ، بل صريحها حيث فرض فيها الاستيقاظ والترك.
واحتمال كون الاستيقاظ المفروض فيها بعد الانجلاء كما ذكره بعض الاجلّاء في غاية الوهن ، بل مقطوع الفساد كما لا يخفى على من راجع إليها.
نعم ، في صحيحة محمد بن مسلم برواية التهذيب كما مرّ إسقاط ذلك.
والأظهر كما استظهره غير واحد من الأفاضل سقوط ذلك من قلم الشيخ لوجوده في رواية الفقيه والخصال.
ومع الغضّ عنه فلا شبهة في تقديم المقيّد على المطلق سيّما مع الاعتضاد بالأصل والكثرة وعمل الطائفة.
__________________
(١) في ( د ) : « مع » بدل « من ».
(٢) ليس في ( ب ) : « لو فرضنا تكافؤهما ... على الاطلاق ».