وهو الظاهر للنصّ عليه في الرواية ، وهو الظاهر من فتوى الصدوق.
ويتراءى من إطلاق جماعة عدم اعتباره ولا يبعد حمله على ذلك.
والمعتبر فيه مطلق الرؤية وإن تعلّق ببعض منه.
ولو رآه في لباسه فوجهان.
ثالثها : يعتبر كون النظر عن سعي إلى رؤيته ، فلا غسل للجاني (١) عنه كما هو ظاهر كلام الأكثر. وربما يستفاد من بعض الإطلاقات عدم اعتباره.
وهو مدفوع بظاهر الرواية.
ولو سعى إلى رؤيته فعدل عنها بعد الوصول إليه فاتّفق له النظر إليه من غير قصد ، قوي عدم ثبوت الحكم ؛ إذ الظاهر من الفعل خصوص الواقع عن العمد.
ولو وقع النظر لغرض صحيح ففي ثبوت الغسل وجهان. وظاهر بعض الأفاضل عدمه ؛ لاعتباره انتفاء الغرض الصحيح للرؤية (٢).
وهو كذلك بناء على كون الغسل عقوبة.
ولا فرق بين رؤيته حيّا وميّتا كما هو قضية إطلاق الرواية ، وكلمات الأصحاب.
رابعها : المعروف بينهم اشتراط مضيّ الثلاثة على المصلوب. وظاهر إطلاقهم يعمّ المصلوب بحكم الشرع وغيره.
وظاهر إطلاق النصّ يعمّ الحكم في الثلاثة وغيرها.
والمذكور في وجه التقييد أن المصلوب إنما وضع لعبرة الناس بالنظر إليه وملاحظة أحواله ؛ ليوجب زجر الباقين عن المعصية الموجبة له ، فلا غسل في النظر إليه.
ويومي إليه ما ذكر في وجهه عن كونه عقوبة على الفعل المذكور ، ولا معنى للعوقبة على الفعل المباح.
وفيه : [ أنه ] إنما يتمّ بالنظر إلى المصلوب بأمر الشرع دون غيره ، فلا يتّجه التقييد
__________________
(١) في ( د ) : « في الجاني » بدل « للجاني ».
(٢) في ( د ) : « في الرؤية » بدل « للرؤية ».