كونه يوم الجمعة أو العيد ونحو ذلك.
وكيف كان ، فليس شيء من ذلك من باب التجديد كما لا يخفى.
ولذا نصّ الشهيد (١) في الغسل عند زوال الرخص والشك في الحدث أنه ينوي فيهما رفع الحدث.
والأولى ضمّ قصد الاحتياط ، فإن كان هناك حدث وارتفع به وإلّا وقع لغوا بالنظر إلى الواقع لكن لا يسقط به الاستحباب من جهة الاحتياط ، فالرجحان حاصل على أيّ حال.
وربما يقال بالتخيير بين قصد (٢) رفع الحدث وقصد الغسل لأجل السبب المفروض أعني الشك في حصول الحدث أو احتمال الخلل.
ويظهر من منتهى المطلب (٣) جواز التجديد حيث حكم بجواز اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستندا إلى قوله عليهالسلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات ». فيدل على ذلك بناؤه على شمول الرواية للغسل.
وهو كما ترى.
__________________
(١) الذكرى : ٩٩.
(٢) زيادة : « قصد » من ( د ).
(٣) منتهى المطلب ١ / ٧٣.