وأما الأغسال الغائية فالظاهر اعتبار المقارنة العرفية بين الغسل والغاية من الفعل ، والكون في المكان كما هو الظاهر المنساق من الأخبار وكلام الأصحاب.
وكأنّ التعبير بالحين في الأخبار المتقدمة للإشارة إلى ذلك.
وقد ورد في عدة من الروايات إجزاء غسل اليوم لليوم وغسل الليل لليل ، ففي الصحيح : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك » (١). وفي [ خبر ] أبي بصير : سأله رجل وأنا عنده ، قال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى. قال : « يعيد الغسل فيغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » (٢).
وفي آخر : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » (٣).
فلا مانع من الفصل بين الغسل ، وغايته إنما يقرب من مقدار النهار (٤) لو اغتسل عنده الفجر.
وكذا بما يقرب من مقدار الليل لو اغتسل عقيب الغروب.
ولا يجوز الفصل زيادة عليه كما دلّ عليه تلك الأخبار.
ويومى إليه عدة من الروايات الواردة في بعض تلك الغايات المبيّنة للغسل في اليوم الذي يأتي فيه بالغاية كيوم الإحرام ويوم الزيارة ونحوهما.
وقد صرّح جماعة من الأصحاب بمضمون الأخبار المذكورة منهم الشيخ (٥) والقاضي والحلي (٦) والفاضلان وابن سعيد والشهيد وغيرهم.
وظاهر الصدوق في المقنع وكذا في الفقيه إجزاء غسل النهار لليلته وبالعكس ؛ لما رواه في
__________________
(١) الكافي ٤ / ٣٢٧ ، باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ ، ح ١.
(٢) الكافي ٤ / ٣٢٧ ، باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ / ٦٤ ، باب صفة الاحرام ، ح ١٢.
(٤) في ( ب ) زيادة : « و ».
(٥) الخلاف ١ / ٦١٢.
(٦) السرائر ٣ / ٦٣٢.