كالصحيح : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (١) و « إن التيمّم أحد الطهورين » (٢) ، وأنه بمنزلة الماء ، و « ان ربّ الماء هو ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين » (٣) ونحو ذلك.
ويومى إليه أيضا قوله لأبي ذر : « يا أبا ذر! يكفيك الصعيد عشر سنين » (٤). فإن ظاهره يفيد قيام الصعيد مقام الماء في الاستباحة.
ثانيهما : عدم مشروعيته بدلا عن غير الرافع. ويدل عليه الأصل مع الشك في شمول الإطلاقات لمثله وبعده عن طريقة المتشرعة ، وظاهر السيرة الجارية.
نعم ، حكى الشهيد الثاني ورود النصّ به في خصوص التيمّم بدلا عن غسل الإحرام. ولم نظفر به.
هذا ، وقد ورد النصّ به لأمور :
منها : استحبابه للنوم ؛ لمرسلة الشيخ والصدوق ، عن الصادق عليهالسلام : « من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر [ ه ] (٥) أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان ، فإن فعل ذلك لم يزل في الصلاة ما ذكر الله تعالى » (٦).
وفي رواية اخرى : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » (٧).
ثم إن التيمّم في هذه الرواية مطلق يعمّ البدل عن الغسل والوضوء ، فالظاهر شمول الحكم للأمرين ، ويمكن القول بشمول الرواية الاولى لهما أيضا بناء على أن يكون الوضوء فيه أعمّ من
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٩.
(٢) الكافي ٣ / ٦٤ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٨.
(٥) ما أدرجناه من المصدر.
(٦) مكارم الأخلاق : ٢٨٨.
(٧) الخصال : ٦١٣.