المستفيضة. وهو صادق بدون ذلك ؛ إذ مع بعد الماء عنه لا يصدق عليه عرفا أنه واجد للماء.
نعم ، لو كان الماء في الأماكن القريبة منه لم يبعد صدق الوجدان عليه في العرف وإن كان خارجا عن الغلوات ، لكن الأظهر بناء الحكم على التمكن ، وربما يفسر الوجدان [ به ] في الآية الشريفة.
وفي البحار (١) : أنه المستفاد من كلام محقّقي المفسرين من الخاصة والعامة كالطبرسي والزمخشري ، فتأمل إلا أنه يعتبر فيه عدم الحرج لما دلّ على نفيه ، فالحطاب والحشاش إذا حضرتهما الصلاة ولم يتمكنا من الماء إلا بالرجوع إلى البلد لم يجب في وجه قويّ مع بعدهما جدّا من البلد واستلزام فوات مقصودهما. وكذا لو كان الماء عكس طريق المسافر ، فتوقف على الرجوع من بعض المنازل .. إلى آخره.
وظاهر الآية الشريفة يدفعه.
رابعها : لو كان خاف على نفسه من الطلب من لصّ أو سبع في الطريق أو على ماله المتخلّف في رحله سقط عنه الطلب. ولو ارتفع الخوف باستصحاب معيّن وجب من باب المقدمة ولو بالاجرة ، وإن كانت زائدة على المعتاد ما لم يضرّ بحاله ، وإن حصل الإجحاف في وجه قويّ وكان زائدا على القدر الّذي يخاف فوته باللصّ.
وفي جواز الطلب وتفويته باللصّ وجهان ، وكذا الحال لو لم يتمكن من الطلب لموانع الاخر ، فتسقط المباشرة.
ولو اختصّ المانع في بعض الجهات أو ببعض المقدار سقط ذلك ووجب الميسور ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور ولحصول بعض الفائدة فيه.
وقد يقال بالسقوط ؛ نظرا إلى عدم التمكن من تمام الواجب ووجوب البعض في ضمن الكلّ بالتبع ، فيسقط بسقوطه.
وفيه ما لا يخفى.
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٨ / ١٣٤.