الغلوتين ، فيغني عن ذكر الجهتين الأخيرتين.
ثانيها : لو علم عدم الماء هناك سقط وجوب الطلب قولا واحدا. وفي الحدائق : إنه لا خلاف فيه حتى من القائلين بوجوب التأخير.
وكذا لو علم بعدمه في بعض الجوانب ، فيسقط الطلب من جهته. وعند بعض العامة : يجب الطلب مع ذلك أيضا.
وفساده واضح ؛ لوقوعه لغوا محضا. ولو ظنّ بعدمه ففي قيامه مقام العلم قولان ، حكي الأول من الإسكافي وبعض المتأخرين ؛ لقيام الظنّ مقام العلم في الشرعيات وعدم تناول ما دلّ على وجوب الطلب عليه.
والثاني مختار الفاضل وغيره. وهو الأظهر ؛ لعدم قيام دليل على حجيته إلا مع اطمئنان النفس بعدمه ، فلا يبعد إلحاقه بالعلم ، بل الظاهر أنه يعدّ علما في العادة.
ثم في الاكتفاء بالعلم بخلوّ خصوص مقدار الغلوات وجهان مبنيّان على أن الواجب هو طلب الماء في خصوص الغلوات أو أن الغلوات هو ظرف الطلب دون المطلوب ، فيجب ملاحظة الخارج عن الغلوات عند الطلب أيضا.
الأحوط بل الأظهر الأخير ، وحينئذ فلا بدّ في سقوط الطلب من العلم في جميع المسافة التي تبيّن عدم الماء فيها بالطلب في الغلوات.
ثالثها : لو علم وجود الماء خارج الغلوات لزمه السفر إليه (١) مع بقاء الوقت وانتفاء الحرج ، قريبا كان أو بعيدا كما نصّ عليه كثير من الأصحاب.
وما دلّ على الطلب في الغلوات محمول على صورة الجهل.
وفي صحيحة زرارة المتقدمة دلالة عليه ، والظاهر أنه قضية الأصل ؛ لتقدم الطهارة المائية على الترابية ، والمفروض تمكنه من الاولى ، فلا يصحّ منه الأخير.
وقد يقال بأن الشرط في الانتقال هو عدم وجدان الماء كما هو مدلول الآية والروايات
__________________
(١) في ( ألف ) : « وفيه » بدل « إليه ».