التحصيل ، فثبت التخيير بين الوضوء والتيمّم في كثير من الفروض المتقدمة.
وربما يقال بوجوب التيمّم عينا قبل تحصيل الماء في وجوب الوضوء كذلك بعده ، فلا تخيير.
خامسها : من منعه الزحام يوم الجمعة وعرفة من الخروج من المسجد تيمّم وصلّى بلا خلاف فيه فيما أعلم كما في الحدائق (١).
والأصل في الحكم المزبور موثّقة سماعة : عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ».
وقوية السكوني : عنه عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة (٢) لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » (٣).
وروى الراوندي بإسناده ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « سئل علي عليهالسلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد » (٤).
والكلام هنا في أمرين :
أحدهما : أن الزحام إذا كان في يوم الجمعة وخاف فوت الصلاة بالتأخير نظرا إلى ضيق وقتها فالتيمّم جار على القاعدة (٥) بعد حمل الصلاة على صلاة الجمعة كما هو الظاهر.
وأما يوم عرفة فلا يجرى الكلام المذكور ؛ إذ غاية الأمر عدم التمكن من الماء في تلك
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ / ٢٤٧.
(٢) في المصدر زيادة : « فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و ».
(٣) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٤٨.
(٤) مستدرك الوسائل ٢ / ٥٢٥.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « القاعدة ».