وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل.
وهو كما ترى ، مضافا إلى ما عرفت من النصّ.
ثالثها : نصّ جماعة من الأصحاب بأنه لو بذل له الماء هبة وجب عليه القبول بخلاف ما لو بذل (١) ثمنه أو الآلة الموصلة إليه.
نعم ، إن أعاره الآلة وجب القبول. قالوا : والفارق في الجميع حصول المنّة وعدمه. قلت : فالأظهر إذن دوران الحكم مدارها وجودا وعدما ، فربما يحصل المنّة في بذل الماء وربما لا تحصل في بذل الثمن ، وكذا الحال في غيرهما ، بل لا يبعد أن يقال بأن تحمّل مطلق المنّة لا يعدّ ضررا فيدور الحكم مداره ، وهو مما يختلف فيه الأشخاص من الطرفين ، فربّ شخص لا يعدّ تحمل المنّة العظيمة حرجا بالنسبة إليه ، وآخر لا يتحمل أدنى منّة من الغير.
ويجري ذلك في الاستيهاب والاستعارة ونحوهما. وحكم في التذكرة (٢) بوجوب استيهاب الماء.
وفي إطلاقه ما عرفت ، مضافا إلى ما فيه من التزام المهانة في بعض الأحيان.
رابعها : لو عارض بذل (٣) الثمن عن الماء واجب مضيق كأداء الدين مع انحصار المال فيه قدّم الأهم عند الشرع ، ففي نحو المعارضة بينه وبين حقّ الناس يقدّم حق الناس ، وفي غيره أيضا يلاحظ خصوصية الواجب.
وعند انحصار الطهور في الماء المفروض ودوران الأمر بين الشراء وترك الصلاة يتقوّى الاهتمام به ، فيقدّم على كثير من الواجبات.
ولو تعيّن صرفه في غير الماء فخالف صرفه فيه أثم وصحّت المعاملة.
وقد يأتي على القول بفساد البيع في المسألة المتقدّمة فساد الشراء هنا ، وهو ضعيف.
ولو التزم بالضرر في المسائل المتقدمة وحصل الماء وجب عليه الوضوء وإن لم يجب عليه
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « له ».
(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ٦١.
(٣) في ( ألف ) : « بذلك ».