جعل السقوط دائرا مدار الإجحاف وعدمه.
[ و ] احتج عليه بأن من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا تيمم هناك دفعا للضرر جاز هنا.
ثم ذكر رواية يعقوب بن سالم الدالة على عدم وجوب السعي إلى الماء وعلى غلوتين من يمين الطريق ويساره أو نحوهما لئلا يغرر بنفسه ، فيعرض له لص أو سبع (١).
وأنت خبير بأن حمل الشراء على ذلك قياس ؛ مضافا إلى وجود الفارق بينهما ؛ إذ لا يناط خوف اللص بالاجحاف أخذا بظاهر النصّ ، ومع عدمه فهو غير قائل به أيضا.
وذهب غير واحد من الأصحاب إلى عدم العبرة بالاجحاف ولزوم الشراء. وهو الأظهر ؛ أخذا بظاهر الإطلاقات وعدم حصول الإضرار بالنسبة إلى حاله.
ودعوى مجرد كون الإجحاف ضررا غير معلوم ، مضافا إلى الصحيح : سألت أبا الحسن عليهالسلام : « عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو ألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرّني بذلك مال كثير » (٢).
وهو صريح في الشراء في صورة الإجحاف.
ومن الغريب احتجاج الفاضل (٣) بها لوجوب الشراء مع عدم الإجحاف.
ولو لم يصل إلى حدّ الاجحاف فإن كان بقدر ثمن المثل فلا خلاف في وجوب الشراء ، وإن زاد عليه فالمعروف منهم الوجوب أيضا.
وفي التذكرة (٤) أنه المشهور.
وعن الإسكافي القول بسقوط الوجوب لأنه يجوز له التيمّم لحفظ المال ، فلا يناسب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٨٤ ، نقله المصنف بالمعنى.
(٢) الكافي ٣ / ٧٤ ، باب النوادر ، ح ١٧.
(٣) كشف اللثام ٢ / ٤٤٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ / ٦١.