كما عرفت ؛ لما دلّ على نفي الضرر والحرج حيث إن ذلك من أعظم المضار.
كيف ، ويظهر من ملاحظة الأخبار الانتقال إلى التيمّم بأدنى ضرر ، بل والخوف منه.
وعن السيد وابن سعيد دورانه مدار التمكن. وظاهره عدم ملاحظة الإضرار إلا أنه لا (١) يأبى الحمل على ما ذكرناه ، وقد أفتى بظاهره بعض المتأخرين مصرّحا بوجوب الشراء وإن كان مضرا بحاله ؛ لتمكنه من الشراء ، فيجب من باب المقدمة.
واحتجّ عليه بظاهر الإطلاقات الآتية (٢) وإطلاقات (٣) الآية الشريفة وغيرها ، وهي منزلة على صورة عدم الإضرار بالحال ؛ لما عرفت.
نعم ، لو انحصر طهوره بذلك بأن كان فاقدا للتراب فقد يقال بتعيّن الشراء عليه ؛ لفقدان البدل وشدّة اهتمام الشرع بأمر الصلاة إلا أنه لا يبعد إلحاقه بفاقد الطهورين ، فلو دار أمره إذن بين شراء الماء أو التراب وكان دفع قيمة الماء مضرّا بحاله تعيّن شراء التراب وإن لم يكن الضرر منوطا بالتفاوت بين القيمتين.
ولو كان الماء ملكه فباعه بأضعاف قيمته ، فهل يجب عليه الفسخ لو رضي الآخر به أو كان له خيار في الفسخ إذا كان الفسخ مضرّا بحاله وجهان.
ثم إن قضية ما ذكرناه عدم الفرق بين كونه زائدا على قيمة مثله في ذلك المكان أو لا.
وحينئذ يفرق بين كونه مالكا لنفس الماء وقيمته ، فيجب على الأول صرفه في الطهارة ، ولا يجب شراؤه بالقيمة فتأمل فيه.
ولو لم يكن مضرا بحاله وبلغ حدّ الاجحاف فذهب جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد إلى سقوطه أيضا. وهو أيضا (٤) من الضرر المنفي. و (٥) في المعتبر (٦) بعد ما
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « لا ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « الآتية وإطلاقات ».
(٣) في ( د ) : « وإطلاق » بدل « وإطلاقات ».
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وهو أيضا ».
(٥) زيادة : « و » من ( د ).
(٦) لم ترد في ( ب ) : « في المعتبر ».