ويجري الكلام المذكور بالنسبة إلى سائر أسباب الوصلة كشراء الماء أو الآلة ونحو ذلك.
ومنه ما لو كان عند كلّ منهم قطعة حبل ونحوه يتمكن بوصل الجميع من الوصول إلى الماء.
ولو تمكن من الوصول إلى الماء بشدّ الثياب بعضها إلى بعض وجب.
ولو توقف على شقّ بعضها وجب مع انتفاء النقص المتفاحش وإلّا فإن أضرّ بحاله وسقط أو مع عدمه ففيه وجهان ؛ من توقف الواجب عليه ، ومن كونه تضييعا للمال.
ويجري ما ذكر فيما إذا توقف سعيه إلى الماء على إتلاف بعض أمواله.
ثانيها : لو كان الماء موجودا وعدم الثمن الذي يرضي صاحبه بنقله به فهو كفاقد الماء ، وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
نعم ، لو تمكّن من اكتساب الثمن وجب عليه من باب المقدمة إن وفي الوقت به ، وإلا فلا وجوب كما مرّ.
ولو تمكن من الاقتراض أو الشراء نسيئة فإن كان له بعد ذلك ما يفي به من دون إضراره بحاله وجب ، والقول بكون نفس القرض ضررا فاسدا وإن لم يكن له ذلك ، وكان له مظنة بحصوله ولو من الزكاة ونحوها فالظاهر أنه كذلك ، وإلا فالظاهر عدم لزومه. وقيل بدوران الأمر مدار الإعسار (١) وعدمه. ولو تمكن من الثمن وكان دفعه مضرا بحاله فالمعروف بينهم سقوط المائية.
وعزاه في المعتبر إلى الأصحاب مؤذنا (٢) باتفاقهم عليه ، فإن كان الضرر المفروض بدنيّا أو عرضيا في الحال أو في المال فلا تأمل في السقوط.
وكذا لو كان خوفا من تلف ماله الآخر بما لا يعدّ ضررا في العرف في (٣) وجه قوي.
وإن كان المضرّ بحاله مجرّد الثمن المدفوع ، فالظاهر أنه كذلك ، وهو المعروف من مذهبهم
__________________
(١) في ( ب ) : « الاعتبار ».
(٢) في ( ألف ) و ( ب ) : « موذونا ».
(٣) زيادة : « في » من ( د ).