بالنفس ، فلو صلّى عن ذلك فالظاهر وجوبه لتوقف الواجب عليه.
نعم ، لو كان جنبا ولم يكن عنده آنية يكتفي بما يغرف بها ، فظاهر الصحيحة الثانية المنع عن النزول في الماء ؛ لقوله عليهالسلام : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (١).
وكأنّه مبني على نجاسة البئر ، وعلى استكراه منه ، فيوجب الضرر على الناس أو كان في وقوعه إفساد للماء بوجه آخر كانخباطه بالطين وإفساده بالتغيّر مع كون الماء ملكا للغير أو كونه في تصرفهم أو وقفا يوجب ذلك ، ولا ضرار بالموقوف عليهم.
فلو خلي من جميع ما ذكر فالظاهر وجوب النزول ؛ أخذا باطلاق الوجدان.
ولو كان البئر ملكا له وأوجب النزول فيه نقصا فيه من جهة المالية دار مدار الإضرار بحاله وعدمه.
ولو أمكنه تكليف الغير بالنزول من دون تحمل منّة (٢) منه وجب. وكذا لو طلب منه الأجرة إن لم يكن مضرة بحاله وإن أجحف فيه.
وكذا الحال في الآلة الموصلة إلى الماء استعارة أو استيجارا أو شراء ، نفيا وإثباتا.
ولو تمكن من أمر مملوكه فالظاهر أنه يدور مدار المشقة والحرج بالنسبة إليه ، فإن ثبت سقط عنه التكليف ؛ إذ لا يجب تكليفه بما يوجب الحرج عليه.
ولو تمكن من حفر طريق إلى الماء بنفسه أو معاونة غيره بما لا ضرر عليه وجب إن كان الأرض ملكه أو مباحا أو تمكن من استيذان المالك ، ولو توقف ذلك على اجتماع الجماعة الفاقدين على الحفر من دون تمكن كل منهم بذلك ، فإن أقدم بذلك من يكتفي بمعونتهم وجب عليه قطعا.
وهل يجب عليهم الاجتماع من أوّل الأمر؟ وجهان من عدم حصول المكنة بالنسبة إلى كلّ واحد ، وحصولها مع الاجتماع ، فيجب من باب المقدمة.
وهو الأظهر ، فعلى هذا يجب عليه إجبار الباقين مع التخلف إن تمكن منه.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٦٥ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمم ثم وجد الماء ، ح ٩.
(٢) زيادة لفظة : « منّة » من ( د ).