الصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (١).
ولا شكّ أن انصرافها إلى من عمّ الجبيرة أعضاءه غير معلوم ، وقضية الأصل المذكور في مثله الجمع بين الأمرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٦٥ ، باب إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، ح ٨.