غاية الأمر لزوم التحبيس (١) حينئذ حسب المقدور ، فيستبيح به التيمّم إذا قضت العادة بحصول العطش مع عدم الماء في الجهل (٢) بوجوده فيه ، ولو أمكنه دفع العطش بشيء تعيّن للطهارة ، وإن كان ذلك بقلّة الأكل الغير الواصل إلى حدّ المشقة المجوّزة أو بالسير إلى الماء أو بعدم السير إلى الشمس إن لم يتضرر بالتخلف عن الرفقة على وجه.
وظاهر إطلاق النصّ خلافه إلا أن ينزّل على صورة التضرّر كما هو الشأن في الأعذار ؛ أخذا باليقين.
ولو كان عنده ماء نجس وتمكّن من دفع العطش به واستعمال الطاهر في الطهارة لحرمة شرب النجس وإن كانت الضرورة مسوّغة له بعد حصولها إلا أن إلجاء النفس إلى المحرّم محرّم وإن صرّح عنوان المحرّم بعد حصوله.
مضافا إلى أن جواز شرب النجس إنما هو في صورة الخوف على النفس ونحوها أو المشقة التي لا يمكن تحملها في العادة ، فيقتصر إذن على قدر الضرورة.
وفي إباحة التيمّم إنما يرى (٣) المشقة الّتي لا تتحمل في المعتاد وإن أمكن الصبر على أشدّ منه. وقد يومي عبارة المدارك إلى نحو تأمل فيه حيث استجود الحكم المذكور إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.
وأنت خبير بوضوح حرمة شرب النجس ، وجواز الشرب حال الضرورة لا يقضي بجواز إلجاء النفس إليه.
ولا يذهب عليك. أن ما ذكرناه من استبقاء الماء إنما هو في صورة التمكن من التيمّم ، ومع عدمه إنما يعتبر خوف العطش الشديد الباعث على الموت ونحوه أو ما لا يمكن تحمّله في المعتاد لخروجه عن مورد النصوص ، فيرجع فيه إلى الأصل مع ما علم من اهتمام الشرع في خصوص الصلاة.
__________________
(١) في ( د ) : « التنجيس ».
(٢) زيادة في ( د ) : « بعدم ».
(٣) في ( د ) : « يراعى » بدل « يرى ».