وفي التذكرة (١) : إنه يجوز التيمّم بالرمل عندنا.
وهو يؤذن بالاتفاق عليه. نعم ، ذكروا كراهة التيمّم بالسبخ والرمل والمهابط والطرق واستحباب كونه من العوالي.
وعزا في التذكرة (٢) استحباب الأخير وكراهة الثالث إلى علمائنا أجمع.
وفيه أيضا : يكره التيمّم بالرمل عندنا.
وهو يؤذن بالاتفاق عليه.
قلت : أما استحباب التيمّم بالعوالي فقد يستفاد من تفسير الصعيد بالموضع المرتفع كما مرّ في روايتي العلل والفقه ؛ إذ ليس اعتبار الارتفاع واجبا فيه ، فيكون مندوبا.
ودلالتها على الندب وإن لم يخل عن خفاء إلا أنها بضميمة نص الأصحاب والإجماع المنقول كافية في إثبات الندب.
وأما كراهته من المهابط فقد نصّ عليه في كلام جماعة ، ولم نجد في الأخبار ما يدلّ عليه. واستصحاب كونه من العوالي لا يقضي بالكراهة فيها إلا أن يكتفى فيها بمجرد حكم الجماعة.
والإجماع المنقول عليه في التذكرة لا بأس به.
وأما كراهة كفه من تراب الطريق فيدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام قال : « نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (٣) ».
وفي روايته الأخرى عنه عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا وضوء من موطئ » (٤). قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك.
وظاهر إطلاق الأخير أعم من الأول فالقول به لا يخلو عن بعد ؛ تسامحا في أدلة السنن.
ولا يبعد حمل قوله « من موطئ » على ما كان معدّا لذلك ، لا ما وطئه برجله ولو مرّة كما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٧٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٧٩.
(٣) الكافي ٣ / ٦٢ ، باب صفة التيمّم ، ح ٦.
(٤) الكافي ٣ / ٦٢ ، باب صفة التيمّم ، ح ٥.