اسم الأرض.
وعلّق المنع في التذكرة (١) على الخروج عن اسم الأرض. ويلوح منه التأمل فيه.
وهو الظاهر من المدارك (٢).
قلت : أما مع القول بخروجه عن اسم الأرض فلا ينبغي الريب في المنع لانحصار وجه الجواز في اندراجه فيها ، فما يلوح من البحار من البناء على الجواز مع فرضه غريب ، والاستناد فيه إلى التعليل المذكور عليل.
ثم الظاهر أنه مع حصول الحقيقة الرمادية لا ينبغي الريب في الخروج عن اسم الأرض ؛ إذ لا عبرة في ذلك أيضا بالأصل ، والاستناد إلى الاستصحاب فيه لا وجه له. فالاحتمال المذكور ضعيف إلا أن يكون الشك في حصول الرماد باحتراق الأرض ، وهو كلام آخر.
ويجري الاحتمال المذكور في رماد الحجر ونحوه من ساير أقسام الأرض بناء على جواز التيمّم بمطلقها.
خامسها : لا فرق بين أقسام التراب في جواز التيمّم به ، فيستوي ساير أنواعه من الأسود والأصفر والأحمر كالأرمني والذي ينبت والذي لا ينبت كالسبخ. حكى ذلك في التذكرة (٣) إجماع العلماء.
والوجه فيه واضح.
وحكى فيه عن الإسكافي (٤) القول بالمنع من السبخ لوصف الصعيد في الآية بالطيب.
وهو ضعيف ؛ إذ المراد به الطاهر.
وكذا الحال في سائر أنواع الأرض من الرمل والحجر وأرض الجصّ والنورة على القول بكون الصعيد وجه الأرض.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ١٧٧.
(٢) مدارك الأحكام ٢ / ٢٠٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٧٥.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٧٥.