بالخزف لخروجه عن اسم الأرض بالطبخ.
وذهب آخرون إلى جوازه إما للحكم ببقاء الأرضية وإن اختلفت الجهة أو من جهة الشك في بقاء اسم الأرض فيستصحب الموضوع.
وعن جماعة من الأصحاب القطع بجواز السجود عليه. قيل : وهو مؤذن بالاتفاق عليه وكونه من المسلّمات.
ومن المعلوم اتفاق الجهة بين الأمرين ، فيكون الحكم بجواز التيمّم به أيضا مشهورا بينهم.
قلت : القول بجواز التيمّم به مما يتأمل في شهرته أيضا ، ومجرد قطع الجماعة لا يفيدها. والمسألة محل إشكال ؛ إذ الحكم بصدق اسم الأرض عليه مشكل. ومع الشك في البقاء ففي إجراء الاستصحاب أيضا تأمل من جهة أن الحكم بالأرضية فيه إنما كان من جهة كونه ترابا ، وسلب اسمه عنه مما لا ينبغي الريب فيه.
وحينئذ فالقول باستصحاب اسم الأرض فيه يشبه استصحاب الجنس مع القطع بزوال النوع ، وقضية أصالة الشغل في مثله البناء على المنع. والاحتياط في المقام مما لا بد منه.
رابعها : لا خلاف ظاهرا في المنع من التيمّم بالرماد. وقد حكى الإجماع عليه جماعة من الأصحاب.
والوجه فيه ظاهر ؛ لخروجه عن اسم الأرض مضافا إلى ورود المنع فيه في الخبرين المذكورين.
وقد علّل في أحدهما بأنه لم يخرج من الأرض بل من الشجر. نعم ، وقع الكلام في رماد التراب فاستقرب في نهاية الإحكام (٦) جواز التيمّم به.
وقوّاه العلامة المجلسي في البحار (٧) قال : والأكثر فيه على عدم الجواز مع الخروج عن
__________________
(٦) نهاية الإحكام ١ / ١٩٩.
(٧) بحار الأنوار ٧٨ / ١٦٤.